Afficher un message
Vieux 18/07/2008, 21h03   #9 (permalink)
boumediene
Senior Member
 
Avatar de boumediene
 
Date d'inscription: décembre 2007
Messages: 483
Par défaut

Citation:
Envoyé par khouzeymah Voir le message
j'aimerai que tu les mettent

.
salam alaikoum&

lis attentivement s'il te plait.

باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر

صحيح مسلم ج 1 ص 478 قرص 1300.



687 حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس قال ثم فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .

صحيح مسلم ج 1 ص 479 قرص 1300.



باب الجمع بين الوقوف في الحضر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا خوف ولا سفر.

صحيح مسلم ج 1 ص 489 قرص 1300.



حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان.

صحيح البخاري ج 1 ص 369 قرص 1300.



حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول تابعه عبد الرزاق عن معمر.

صحيح البخاري ج 3 ص 1431 قرص 1300.



باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال ثم أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر لصلاة

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال ثم أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تسع عشرة نقصر لصلاة وقال بن عباس ونحن نقصر ا بيننا وبين تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا.

صحيح البخاري ج 4 ص 1564 قرص 1300.



باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا.

صحيح البخاري ج 1 ص 368 قرص 1300.


في مسيرة كم يقصر الصلاة 8113 حدثنا أبوبكر قال حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ص 200 قرص 1300.



الصحابة كعمر وإبن عباس وجبير بن مطعم إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم عن إبن عباس ثم إن حديث عائشة قد رواه إبن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين وقال فيه الأوزاعي عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث وهذا إضطراب ثم إن قولها فرضت الصلاة ليس على ظاهره فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها وكذلك الصبح وهذا كله يضعف متنه لا سنده وحكى إبن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة وهو قول الشافعي وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلفوا في أيهما أفضل فقال بعضهم القصر أفضل وهو قول الأبهري وغيره وقيل إن الإتمام أفضل وحكى عن الشافعي وحكى أبو سعيد الفروي المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلا أن مالكا رحمه الله يستحب له القصر وكذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم وحكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة قال القصر في السفر للرجال والنساء سنة قال أبو عمر وحسبك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت وذلك إستحباب عند من فهم لا إيجاب وقال الشافعي القصر في غير الخوف بالسنة وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة ومن صلى أربعا فلا شئ عليه ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعا قال لا ما يعجبني السنة ركعتان وفي موطأ مالك عن إبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبدالله بن عمر فقال يا أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال عبدالله بن عمر ياإبن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ففي هذا الخبر قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة لأنها لا ذكر لها في القرآن وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمعا فلم يبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين ومثله في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الآية وقد تقدم ثم قال تعالى فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فأتموها وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربع إلى إثنتين إلا المغرب في اسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى فكان ذلك سنة مسنونة منه صلى الله عليه وسلم زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر وقوله كما رأيناه يفعل مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر من غير خوف فقال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يدل على أن الله تعالى قد يبيح الشئ في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشئ على لسان نبيه من غير ذلك الشرط وسأل حنظلة إبن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان قلت فأين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إبن عمر قد اطلق عليها سنة وكذلك قال إبن عباس فأين المذهب عنهما قال أبو عمر ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث لأنه لم يسم الرجل الذي سأل إبن عمر وأسقط من الإسناد رجلا والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبدالله إبن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والله أعلم الثانية واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة فقال داؤد تقصر في كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتي الجمعة متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك والله أعلم قال إبن العربي وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أفكر فيه بفضول قلبي ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا وإن مشى مسافرا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا كما أنا نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها وهذا هو الصحيح لأنه وسط بين الحالين وعليه عول مالك ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا عليه وروى مرة يوما وليلة ومرة ثلاثة أيام فجاء إلى عبدالله بن عمر فعول علي فعله فإنه كان يقصر الصلاة إلى رئم وهي أربعة برد لأن إبن عمر كان كثير الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيره وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا فراعى مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم وفي البخاري وكان إبن عمر وإبن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وهذا مذهب مالك وقال الشافعي والطبري ستة وأربعون ميلا وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلا.

تفسير القرطبي ج 6 ص 352.
boumediene est connecté maintenant   Réponse avec citation